مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
Printed page ٢/ ٧١
باب إزالة النجاسة
(١)
مسألة:
٧١ - جزم الرافعى وغيره هاهنا بأن الغسلات المزيلة للنجاسة محسوبة غسلة واحدة، حتى يستحب بعدها ثانية وثالثة، وقالوا فى باب الاستنجاء: إن المستجمر إذا أنفى بثلاثة أحجار لم يستحب بعدها شئ. فلم يجعلوا الثلاث كالواحدة.
ولعل الفرق: أن الشارع قد خفف هناك، بدليل جواز الأحجار مع الماء والتخفيف يقتضى ما ذكرناه بخلاف ما نحن فيه.
مسألة:
٧٢ - جعلنا الماء والتراب فى غسلات الولوغ غسلة واحدة، بخلاف الماء والسدر فى غسلات الميت.
والفرف كما قاله صاحب الإقليد (٢): أن التراب (واجب فى) (٣) الغسل (من الولوغ، بخلاف السدر فى الغسل) (٤) للميت.