Skip to content

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

الإسنوي

Printed page ٢/ ٧١

باب إزالة النجاسة

(١)

مسألة:

٧١ - جزم الرافعى وغيره هاهنا بأن الغسلات المزيلة للنجاسة محسوبة غسلة واحدة، حتى يستحب بعدها ثانية وثالثة، وقالوا فى باب الاستنجاء: إن المستجمر إذا أنفى بثلاثة أحجار لم يستحب بعدها شئ. فلم يجعلوا الثلاث كالواحدة.

ولعل الفرق: أن الشارع قد خفف هناك، بدليل جواز الأحجار مع الماء والتخفيف يقتضى ما ذكرناه بخلاف ما نحن فيه.

مسألة:

٧٢ - جعلنا الماء والتراب فى غسلات الولوغ غسلة واحدة، بخلاف الماء والسدر فى غسلات الميت.

والفرف كما قاله صاحب الإقليد (٢): أن التراب (واجب فى) (٣) الغسل (من الولوغ، بخلاف السدر فى الغسل) (٤) للميت.