Printed page ٢/ ٣٠٨
باب حد الخمر
مسألة:
٣٧٧ - يحرم التداوى بالخمر على الأصح، لقوله ﷺ: "إنها داء وليست بدواء" (١) ويحرم (قتل الضفدع) (٢) للتداوى به لنهيه ﷺ (٣) عن ذلك. ويجوز التداوى بالترياق الذى فيه لحوم الحيات، وبالمحجون الذى فيه الخمر وسائر النجاسات.
(والفرق) (٤): أنه فى الخمر قد تأكد الضرر بنص الحديث. أما فى الضفدع، فلأنه قد يكون وسيلة لذات الفعل المحرم، وهو القتل المنهى عنه لمصلحة قد تكون