Skip to content

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

الإسنوي

Printed page ٢/ ٣٠٨

باب حد الخمر

مسألة:

٣٧٧ - يحرم التداوى بالخمر على الأصح، لقوله ﷺ: "إنها داء وليست بدواء" (١) ويحرم (قتل الضفدع) (٢) للتداوى به لنهيه ﷺ (٣) عن ذلك. ويجوز التداوى بالترياق الذى فيه لحوم الحيات، وبالمحجون الذى فيه الخمر وسائر النجاسات.

(والفرق) (٤): أنه فى الخمر قد تأكد الضرر بنص الحديث. أما فى الضفدع، فلأنه قد يكون وسيلة لذات الفعل المحرم، وهو القتل المنهى عنه لمصلحة قد تكون