Skip to content

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

الإسنوي

Printed page ٢/ ٢٦

فى آخر باب الغسل، من زوائده: إذا (اغتسل) (١) وأبقى شعرة، ثم نتفها - وجب غسل ما ظهر على الأصح، لفوات (ما وجب غسله) (٢) وقيل: لا، كمن توضأ وترك غسل رجليه (فقطعتا) (٣). والجامع ظهور شئ لم يكن (غسله) (٤) واجبًا فيهما.

ولعل الفارق: أنّ الطهارة فى ال

مسألة

الأولى قد كملت، بخلاف الثانية. وفيه نظر؛ لأن الذى بقى فى الثانية قد زال (٥).

مسألة:

١٧ - ينبغى للصائم ألّا يبالغ فى المضمضة والاستنشاق، لاحتمال سبق الماء لقوله ﷺ للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ فى الاستنشاق، إلّا أن تكون صائمًا" (٦) رواه الأربعة، وصححه الترمذى (٧)، وابن خزيمة (٨)،