Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب البيع وسائر المعاملات فصل - وتصح الإجارة بثلاثة شروط

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٢١٢

[ب] الضَّرْبُ الثَّانِي: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ، فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ.

- فَيُشْتَرَطُ:

[١] تَقْدِيرُهَا بِعَمَلٍ أَوْ مُدَّةٍ؛ كَبِنَاءِ دَارٍ، وَخِيَاطَةٍ.

- وَشُرِطَ: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَضَبْطُهُ.

[٢] وَكَوْنُ أَجِيرٍ فِيهَا آدَمِيًّا، جَائِزَ التَّصَرُّفِ.

[٣] وَكَوْنُ عَمَلٍ لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ.

- وَعَلَى مُؤْجِرٍ: كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ وَعُرْفٌ؛ كَزِمَامِ (١) مَرْكُوبٍ، وَشَدٍّ، وَرَفْعٍ وَحَطٍّ.

- وَعَلَى مُكْتَرٍ نَحْوُ: مَحْمِلٍ (٢)، وَمِظَلَّةٍ (٣)، وَتَعْزِيلُ نَحْوِ بَالُوعَةٍ (٤) إِنْ تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً، وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا كَذَلِكَ.