Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب الحدود فصل - الصيد مباح

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٣٢٥

فَصْلٌ - الصَّيْدُ مُبَاحٌ

.

- وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:

[١] كَوْنُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةٍ.

[٢] وَالآلَةُ، وَهِيَ:

١) آلَةُ ذَكَاةٍ.

٢) أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ.

- وَهُوَ: أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، ويَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ.

[٣] وَإِرْسَالُهَا قَاصِداً، فَلَوِ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ، فَقَتَلَ صَيْداً: لَمْ يَحِلَّ.

[٤] وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْيٍ أَوْ إِرْسَالٍ.

- وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ.

- وَسُنَّ تَكْبِيرٌ مَعَهَا.

- وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْداً، أَوْ أَرْسَلَ بَعِيراً أَوْ غَيْرَهُ: لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ.