Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب البيع وسائر المعاملات فصل - ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ١٩٧

فَصْلٌ - وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ

.

- لَا الأَمَانَاتِ، بَلِ التَّعَدِّي فِيهَا.

- وَلَا جِزْيَةٍ.

- وَشُرِطَ رِضَا ضَامِنٍ فَقَطْ.

- وَلِرَبِّ حَقٍّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

- وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ:

- بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ.

- وَبِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ ضَمَانُهَا.

- وَشُرِطَ رِضَا كَفِيلٍ فَقَطْ.

- فَإِنْ:

- مَاتَ (١).

- أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ.

بَرِئَ.