Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب الشهادات

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٣٣٨

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- تَحَمُّلُهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.

- وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ (١)، مَعَ القُدْرَةِ، بِلَا ضَرَرٍ.

- وَحَرُمَ:

- أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا، لَا أُجْرَةُ مَرْكُوبٍ لِمُتَأَذٍّ بِمَشْيٍ.

- وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ:

١) بِرُؤْيَةٍ.

٢) أَوْ سَمَاعٍ.

٣) أَوِ اسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِ العِلْمُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِباً بِغَيْرِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَقْفٍ، وَمَصْرِفِهِ.

- وَاعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِ مَشْهُودٍ بِهِ.

- وَيَجِبُ إِشْهَادٌ فِي نِكَاحٍ.