Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب البيع وسائر المعاملات فصل - ويسن قبول وديعة

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٢٢١

- أَوْ قَالَ لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي، أَوْ صَالِحْنِي.

- أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ، فَكَذَّبَهُ وَنَحْوُهُ.

سَقَطَتْ.

- فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: أَخَذَ بَاقِيهِمُ الكُلَّ، أَوْ تَرَكَهُ.

- وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبٍ: بَطَلَتْ.

- وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً:

- أَخَذَ مَلِيءٌ بِهِ.

- وَغَيْرُهُ: بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ.

- وَلَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِالبَيْعِ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ: ثَبَتَتْ (١).

فَصْلٌ - وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:

لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ.

- وَيَلْزَمُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا.

- وَإِنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا فَأَحْرَزَ بِدُونِهِ، أَوْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ، أَوْ قَطَعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا (٢) بِغَيْرِ قَوْلٍ: ضَمِنَ.