Printed page ٢٥١
كِتَابُ النِّكَاحِ
- يُسَنُّ: مَعَ شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى.
- وَيَجِبُ: عَلَى مَنْ يَخَافُهُ.
- وَيُسَنُّ نِكَاحُ:
- وَاحِدَةٍ.
- حَسِيبَةٍ (١).
- دَيِّنَةٍ.
- أَجْنَبِيَّةٍ.
- بِكْرٍ.
- وَلُودٍ (٢).
- وَلِمُرِيدِ خِطْبَةِ (٣) امْرَأَةٍ مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ: