Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب البيع وسائر المعاملات فصل - وتصح المساقاة على

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٢٠٩

فِيهَا كَسْباً نَادِراً.

- وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ.

- وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.

فَصْلٌ - وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى:

[١] شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ.

[٢] وَثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ بِجُزْءٍ مِنْهَا.

[٣] وَعَلَى شَجَرٍ (١) يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ.

بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ أَوِ الشَّجَرِ أَوْ مِنْهُمَا.

- فَإِنْ فَسَخَ: مَالِكٌ قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرَةٍ: فَلِعَامِلٍ أُجْرَتُهُ.

- أَوْ عَامِلٌ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.

- وَتُمْلَكُ الثَّمَرَةُ: بِظُهُورِهَا.

- فَعَلَى عَامِلٍ تَمَامُ عَمَلٍ (٢) إِذَا فُسِخَتْ بَعْدَهُ.