Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب البيع وسائر المعاملات فصل - ويصح السلم بسبعة شروط

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ١٩٢

- وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ: صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا الَّذِي فِي البُسْتَانِ.

- فَصَلَاحُ ثَمَرِ:

- نَخْلٍ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ.

- وَعِنَبٍ: أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالمَاءِ الحُلْوِ.

- وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ: بُدُوُّ نُضْجٍ (١)، وَطِيبُ أَكْلٍ.

- وَيَشْمَلُ بَيْعُ:

- دَابَّةٍ: عِذَارَهَا، وَمِقْوَدَهَا، وَنَعْلَهَا.

- وَقِنٍّ: لِبَاسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ.

فَصْلٌ - وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

[١] أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ؛ كَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ.

[٢] وَذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ، وَكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِباً، وَحَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ.

[٣] وَذِكْرُ قَدْرِهِ.