Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب الجهاد فصل - ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ١٧٨

[٢] وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، ضَارِباً عَلَيْهَا خَرَاجاً (١) مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.

- وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ؛ كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرٍ: فَيْءٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.

- وَكَذَا خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ.

فَصْلٌ - وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ

.

- وَيُقَاتَلُ:

[١] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ (٢).

[٢] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا (٣).

- وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.

- وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:

[١] صَبِيٍّ.