Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب البيع وسائر المعاملات فصل - وتصح الإجارة بثلاثة شروط

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٢١١

- إِلَّا أَجِيراً وَظِئْراً (١) بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا.

- وَإِنْ (٢) دَخَلَ حَمَّاماً، أَوْ سَفِينَةً، أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ خَيَّاطاً وَنَحْوَهُ: صَحَّ، وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ.

- وَهِيَ ضَرْبَانِ:

[أ] إِجَارَةُ عَيْنٍ، وَشُرِطَ:

[١] مَعْرِفَتُهَا.

[٢] وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهَا.

[٣] وَعَقْدٌ- فِي غَيْرِ ظِئْرٍ- عَلَى نَفْعِهَا دُونَ أَجْزَائِهَا.

[٤] وَاشْتِمَالُهَا عَلَى النَّفْعِ.

[٥] وَكَوْنُهَا لِمُؤْجِرٍ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا.

- وَإِجَارَةُ العَيْنِ قِسْمَانِ:

[١] إِلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ، يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهَا فِيهِ.

[٢] الثَّانِي: لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَإِجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ.