Skip to content

جمع السبائك لأحكام المناسك المبحث الأول: المحظورات التي يجب على من ارتكب شيئا منها تجب عليه فدية الأذى

جمع السبائك لأحكام المناسك

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٣٥

تمهيد: معنى الفدية

الفدية لغة: تُطْلَق على الجزاء والبدل، أن يُجْعَل شيء مكان شيء حِمًى له، ومنه فدية الأسير واستنقاذه بمال، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧] أي: جزيناه بأن جعلنا مكان ذبحه ذبح كبش عظيم، وأنقذناه من الذبح (١).

وشرعًا: هي ما وجب بسبب فعل محظور كلُبس المَخيط، أو تَرْك واجب كَمَنْ جَاوَز الميقات بغير نية إحرام، مع أنه ينوي الحج. وسُميت فدية لقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

القسم الأول: ما فِديته فدية أذى (هي الدم أو الإطعام أو الصيام) وهي محظورات الترفه

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المحظورات التي يجب على مَنْ ارتَكب شيئًا منها تجب عليه فدية الأذى:

المحظور الأول: حَلْق الشَّعْر أو تقصيره.

الثاني: تقليم الأظفار.

الثالث: الطِّيب.

الرابع: تغطية الرأس.

الخامس: لُبس المَخيط.

مَنْ فعل شيئًا مما سبق، فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى، فيُخيَّر بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.