Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الأول: نجاسة الكلب

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٧٣

القسم الثاني نجاسة الحيوان

وفيه ستة مباحث

المبحث الأول: نجاسة الكلب:

اختلف أهل العلم في نجاسة عين الكلب على قولين:

القول الأول: أن الكلب نجس، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

واستدلوا لذلك بما روى مسلم عن أبي هريرة ﵁، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (٢).