Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الرابع: الحيض من علامات بلوغ المرأة.

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٧٥

نَفْسِهِ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُجِيزَهُمَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ؛ لَاِنَّهُ كَانَ يَوْمَ حِصَارٍ فِي الْمَدِينَةِ نَفْسِهَا، يَنْتَفِعُ فِيهِ بِالصِّبْيَانِ فِي رَمْيِ الْحِجَارَةِ، وَلَمْ يُجِزْهُ يَوْمَ أُحُدٍ لَاِنَّهُ كَانَ يَوْمَ قِتَالٍ بَعُدُوا فِيهِ عَنِ الْمَدِينَةِ فَلَا يَحْضُرُهُ إلاَّ أَهْلُ الْقُوَّةِ وَالْجَلَد (١).

وأجيب على ما قاله ابن حزم: إننا نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فهذا خامس الخلفاء الراشدين وإمام التابعين وهذا نافع ولم يعترض عليهما أحد من التابعين أن هذا الحد بين الكبير والصغير بلوغ خمس عَشْرة سنة.

* * *