Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الرابع: الحيض من علامات بلوغ المرأة.

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٧٣

المبحث الرابع: الحيض من علامات بلوغ المرأة

(١).

قال الحافظ ابن حجر: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ بُلُوغٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ (٢).

العلامة الثانية للبلوغ: الاحتلام:

والمراد بالاحتلام: خروج المني أو الماء الدافق يقظة أو منامًا من الرجل أو المرأة

ودل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الاحتلام من علامات البلوغ.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩] إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي احتلموا وهو نزول المني في يقظة أو نوم.

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (٣).

قال ابن حجر: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الِاحْتِلَامَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ (٤).

العلامة الثالثة من علامات البلوغ: الإنبات.

دل على ذلك ما رواه أحمد: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ