Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثاني: حكم المائع غير الماء الذي تخالطه النجاسة

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٥

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة إذا كان مائعًا، ولم يفرق بين القليل والكثير.

واعترض عليه بأن هذا الحديث شاذ. والمحفوظ ما رواه البخاري، عن ابن عباس، عن ميمونة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا،