Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثاني: حكم المائع غير الماء الذي تخالطه النجاسة

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٤

فَمَاتَتْ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ جَامِدًا، فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، فَلَا تَأْكُلُوهُ» (١).