Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الحادي عشر: هل يجب غسل ظاهر الشعر فقط أم يجب غسل ظاهره وباطنه؟

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٨٦

والحنابلة في المشهور عنهم (١).

واستدلوا لذلك بالسنة: فعن أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» (٢). واعترض عليه بأنه لا يصح.

وعَنْ علي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ» (٣).