قوله: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (١) أي: في الخف، أي بعد كمال الوضوء، أي بعد غسل الرجل اليمنى واليسرى.
وذهب الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن من توضأ فغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف قبل غسل الرجل اليسرى فإذا أحدث فأراد أن يتوضأ، فله أن يمسح على الخفين (٢).
واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».
وجه الدلالة: أن مَنْ غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف فقد أدخلها وهي طاهرة وكذلك اليسرى.
والراجح: قول الجمهور، ومعنى «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» أي أنه مسح عليهما بعد الانتهاء من الوضوء.
الشرط الخامس: يشترط إذا كان سليم القدمين يمسح على الخفين معًا: