Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثالث: الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٢

فمنطوق هذا الحديث: «إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»، ومفهومه: (أن الماء إذا كان دون قلتين يحمل الخبث، ولو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن لتحديد القلتين فائدة.

واعترض عليه بأن مفهوم الحديث: «إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» إذا سقطت فيه