Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الأول: مس الرجل

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٦١

المبحث الرابع نقض الوضوء بمس الذكر

وفيه ثلاثة مطالب

•

المطلب الأول: مس الرجل:

اختلف أهل العلم في مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن مس الرجل ذكره ينقض الوضوء وهو قول بعض المالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) ولكن الشافعية يقيدون المس بباطن الكف والحنابلة يقيدون النقض بمسه بالكف.

واستدلوا بحديث عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ هَذَا. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (٤).