الجامع لأحكام الطهارة
Printed page ٣٤٩
المبحث الأول الخارج من السبيلين
وفيه خمسة مطالب
•
المطلب الأول: خروج البول والغائط:
خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.
قال ابن المنذر: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الخَارِجِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الوُضُوء (١).
وقال ابن حزم: وَأَمَّا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ فَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ. على أنه حدث ينقض الوضوء.
وقال ابن قدامة: الخَارِجِ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ، وهو نوعان: معتاد فينقض بلا خلاف. لقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٢).
وأما السنة فمستفيضة على أن البول والغائط حدث ناقض للوضوء.
•
المطلب الثاني: خروج الريح:
خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء.
قال ابن المنذر: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْغَائِطِ مِنَ الدُّبُرِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (٣).