Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثاني: خروج الريح

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٤٩

المبحث الأول الخارج من السبيلين

وفيه خمسة مطالب

•

المطلب الأول: خروج البول والغائط:

خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.

قال ابن المنذر: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الخَارِجِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الوُضُوء (١).

وقال ابن حزم: وَأَمَّا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ فَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ. على أنه حدث ينقض الوضوء.

وقال ابن قدامة: الخَارِجِ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ، وهو نوعان: معتاد فينقض بلا خلاف. لقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٢).

وأما السنة فمستفيضة على أن البول والغائط حدث ناقض للوضوء.

•

المطلب الثاني: خروج الريح:

خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء.

قال ابن المنذر: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْغَائِطِ مِنَ الدُّبُرِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (٣).