Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثاني: في صفة مسح الأذنين

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٢٤

واعترض عليه، بأن الأحاديث تدل على مسح الأذنين وإن كانت لا تخلو من مقال فقد أجمع العلماء على أن مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء وليس هناك دليل صحيح على أن الأذنين من الرأس، والفرض الذي في كتاب الله بالإجماع هو مسح الرأس، فدل ذلك على أن مسح الأذنين سنة.

المطلب الثاني: في صفة مسح الأذنين:

قال ابن عابدين: يمسح باطنهما بباطن السبابتين، وظاهرهما بباطن الإبهامين (١). وفى حديث ابن عباس: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بَإِبْهَامَيْهِ».