Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثاني: السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٠٣

القسم الثاني سنن أثناء الوضوء

وفيه أحد عشر مبحثًا

المبحث الأول: غسل الكفين ثلاثًا، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: غسل الكفين ثلاثًا في ابتداء الوضوء سنة بالإجماع.

قال ابن المنذر: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ سُنَّةٌ يُسْتَحَبُّ اسْتِعْمَالَهَا، وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ غَسَلَهُمَا مَرَّةً وَإِنْ شَاءَ غَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ، وَغَسْلُهُمَا ثَلَاثًا أَحَبُّ إِلَيَّ (١).

(قلت) وعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ [المائدة: ٦] فهذه الآية فيها فرائض الوضوء، وما ذكر في السنة ما عدا الآية فهو سنة وقد وردت السنة بغسل الكفين عند ابتداء الوضوء.

قال النووي: وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ الوَاجِبَ فِي غُسْلِ الأَعْضَاءِ المَغْسُولَةِ هُوَ مَرَّة مَرَّة إِذَا أَسْبَغَ، وَأَنَّ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِمَا (٢).

المطلب الثاني: السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء:

وفي الصحيحين من حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ … (٣)

وجه الدلالة أنه غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض