المكلف هو البالغ العاقل، فلا يجب الوضوء على طفل ولا مجنون.
ويصح الوضوء من الطفل المميز، ولا يصح وضوء مجنون ولا غير مميز.
عن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله يقول: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (١).
قال شيخ الإسلام: والأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، فأما