Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة الشرط الثاني: التكليف

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٧١

الشرط الثاني: التكليف:

المكلف هو البالغ العاقل، فلا يجب الوضوء على طفل ولا مجنون.

ويصح الوضوء من الطفل المميز، ولا يصح وضوء مجنون ولا غير مميز.

عن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله يقول: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (١).

قال شيخ الإسلام: والأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، فأما