الجامع لأحكام الطهارة
Printed page ٢٣٥
المبحث الثاني: إعفاء اللحية، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تعريف اللحية:
قال الجوهري: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن (١).
وفي المصباح: اللحية: الشعر النازل على الذقن (٢).
فتخلص أن اللحية قد تشمل الشعر الذى علي الذقن والخدين أو الشعر الذي على الذقن دون الخذين.
والراجح: شمول اللحية للشعر النابت علي الخدين والذقن؛ لأن النصوص المستفيضة عن النبي العدنان ﷺ تدل على أنه كان كث اللحية وأمر بإعفاء اللحية، ولم يرد أنه أخذ شعر الخدين.
المطلب الثاني: حكم حلق اللحية:
قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا أَنْ حلق جَمِيع اللِّحْيَة مثلَة لَا تجوز (٣).