Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثاني: حكم حلق اللحية

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٣٥

المبحث الثاني: إعفاء اللحية، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف اللحية:

قال الجوهري: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن (١).

وفي المصباح: اللحية: الشعر النازل على الذقن (٢).

فتخلص أن اللحية قد تشمل الشعر الذى علي الذقن والخدين أو الشعر الذي على الذقن دون الخذين.

والراجح: شمول اللحية للشعر النابت علي الخدين والذقن؛ لأن النصوص المستفيضة عن النبي العدنان ﷺ تدل على أنه كان كث اللحية وأمر بإعفاء اللحية، ولم يرد أنه أخذ شعر الخدين.

المطلب الثاني: حكم حلق اللحية:

قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا أَنْ حلق جَمِيع اللِّحْيَة مثلَة لَا تجوز (٣).