Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة الصورة الأولى: الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل.

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٥

: (إِنَّى لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ، وَلَكِنْ هِيَ لِشَارِبٍ - أحسبه قال -: وَمُتَوَضِّئٍ حِلٌّ وَبِلٌّ) (١).

واعترض عليه بأنه هذا قول ابن عباس، وقد خالفه غيره من أصحاب النبي ﷺ.

فبهذا ترجح قول من قال بالجواز؛ لقوة الأدلة، وعدم وجود دليل يمنع من رفع الحدث وإزالة الخبث بماء زمزم. وإذا كان الصحابة توضئوا بالماء المبارك الذي نبع من بين أصابع النبي ﷺ (٢)؛ فكذا يجوز الوضوء بماء زمزم.

القسم الثاني: الماء المستعمل:

صور الماء المستعمل:

الصورة الأولى: الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل.

قال الماوردي: الماء المستعمل في رفع الحدث، وهو ما انفصل من أعضاء المحدث في وضوئه، أو بدن الجنب في غسله.

فالحاصل: أن ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع (٣).

الصورة الثانية: إذا غمس يده في إناء بنية رفع الحدث، هل يصير مستعملًا؟ أو انغمس في ماء قليل لرفع الجنابة، هل يصير مستعملًا؟