Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثاني: حكم الاستحداد، (حلق العانة)

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢١١

الفصل الثاني

الا ستحداد

المبحث الأول: تعريف الاستحداد:

الاستحداد في اللغة: يعني الاحتلاق بالحديد (١)، أي: حلق العانة بالحديدة.

وفي الشرع: قال النووي: الاستحداد: إزالة شعر العانة، هو الذي حول الفرج، سواء إزالته بنتف أو نورة أو حلق، مأخوذ من الحديدة، وهي الموسى التي يُحْلَق بها (٢).

قال النفراوي: الاستحداد حلق العانة: هي ما فوق العسيب والفرج وما بين الدبر والأنثيين (٣).

المبحث الثاني: حكم الاستحداد، (حلق العانة):

ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستحداد سنة (٤).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ» (٥).

قال ابن قدامة: الاستحداد مُسْتحَبُّ، لأنَّه مِنَ الفِطْرَةِ وَيَفْحُشْ بِتَرْكْهِ (٦).