Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثالث: حكم ختان الذكر.

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٠٢

واعترض عليه بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة، فمنها ما هو واجب كالصلاة والصيام، ومنها ما هو مستحب كالأذان والعيدين.

القول الثاني: أن الختان سنة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية (١).

واستدلوا لذلك بحديث أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» (٢).

وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ» (٣) فإذا قرن الختان بالمستحبات دل ذلك على استحباب الختان.