الجامع لأحكام الطهارة
عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ» (١).
وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ» (٢).
عن عَلِىٍّ ﵁ قَالَ: وَجَدْنَا فِى قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ الله ﷺ فِى الصَّحِيفَةِ: «إِنَّ الأَقْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِى الإِسْلَامِ حَتَّى يَخْتَتِنَ وَلَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً» (٣).
أما دليلهم من المعقول: فهو أن الجلدة التي تغطي الحشفة قد تحبس البول فينجس بها، والطهارة شرط لصحة الصلاة.
واعترض عليه بأنه يمكن تطهير النجاسة، وليس الختان شرطًا في صحة الطهارة.
واستدلوا بأنه إذا كان يجوز كشف العورة للختان وستر العورة واجب، فدل ذلك علي وجوب الختان.
واعترض عليه بأنه قد يترك الواجب لغير الواجب، فالإنصات للجمعة واجب، وصلاة ركعتين عند الدخول إلى المسجد مستحبة، فالداخل والإمام على المنبر يترك الإنصات مع وجوبه، ويصلي السنة.
واستدلوا بأنه من شعار المسلمين؛ ولذا يطلق على أمة محمد أمة الختان.