Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثالث عشر: استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٦١

المبحث الثالث عشر: استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء:

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (١).

واستدلوا لذلك بالسنة: فعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ دَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ (٢).