Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث السابع: مسألة اختلاف المطالع

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٨٧

• القول الأول: أنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، وأن عليهم أن يصوموا، وعدم اعتبار اختلاف المطالع.

وهو قول الجمهور (١)، وإليه ذهب أبو حنيفة (٢)، ومالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، في الصحيح عنهم.

واستدلوا لهذا القول بالكتاب والسنة:

وأما دليلهم من الكتاب: فقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

وأما دليلهم من السنة: فهو ما رواه البخاري ومسلم (٦) عن أبي هريرة ﷺ قال: قال