Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثالث: يحرم صوم يومي العيدين

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٨٥

المبحث الثاني: يحرم تخصيص ليلة العيد بقيام أو إحياء ليلتي العيد

• الأحاديث الواردة في الباب:

حديث أبي أمامة وعبادة أبن الصامت: مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ، لم يَمُتْ قَلْبُهُ يوم تَمُوتُ الْقُلُوبُ (١).

حديث كردوس: مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لم يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ (٢).

حديث معاذ: «من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة، وليلة النحر وليلة النصف من شعبان» (٣).

المبحث الثالث: يحرم صوم يومي العيدين

في «الصحيحين» (٤) من حديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يوم الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ.

وروى مسلم (٥) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمَيْنِ: يوم الْفِطْرِ وَيوم الأَضْحَى.