الجامع العام في فقه الصيام
Printed page ٥٨٥
المبحث الثاني: يحرم تخصيص ليلة العيد بقيام أو إحياء ليلتي العيد
• الأحاديث الواردة في الباب:
حديث أبي أمامة وعبادة أبن الصامت: مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ، لم يَمُتْ قَلْبُهُ يوم تَمُوتُ الْقُلُوبُ (١).
حديث كردوس: مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لم يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ (٢).
حديث معاذ: «من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة، وليلة النحر وليلة النصف من شعبان» (٣).
المبحث الثالث: يحرم صوم يومي العيدين
في «الصحيحين» (٤) من حديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يوم الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ.
وروى مسلم (٥) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمَيْنِ: يوم الْفِطْرِ وَيوم الأَضْحَى.