Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثالث: حكم صلاة العيدين

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٩٤

•

المبحث الثاني: مشروعية صلاة العيدين:

قال ابن قدامة (١): الْأَصْلُ في صَلَاةِ الْعِيدِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، المشْهُورُ في التَّفْسِيرِ أَنَّ المرَادَ بِذَلِكَ صَلَاةُ الْعِيدِ.

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ … وَأَجْمَعَ المسْلمونَ عَلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (٢).

•

المبحث الثالث: حكم صلاة العيدين:

قال النووي (٣): وأجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة، وعلى أنها ليست فرض عين.

وقال ابن حزم (٤): واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضًا.

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء (٥) إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وبه قال مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد (٦).