Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام الشرط السادس: الصوم

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٢٤

واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ، والصحيح فيه الوقف على ابن عباس.

• القول الآخر: أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وهو قول أبي حنيفة ومالك (١)، وبه قال بعض الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

واستدلوا لهذا القول بأدلة، منها:

حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ» (٤).

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ.

وعن ابن عمر ﴿أَنَّ عُمَرَ ﵁، جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ في الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «اعْتَكِفْ وَصُمْ» (٥).

واعترض عليه بأن زيادة: «وصم» منكرة.