Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثامن: من نسي القنوت

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٠١

الوجه عند الدعاء).

فَالأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّلَفُ (١).

٥ - قال النووي: ولا يمسح (أي على الوجه عند الدعاء) وهذا هو الصحيح (٢).

٦ - قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيده إذا فرغ من الوتر: قال: لم أسمع فيه بشيء ورأيت أحمد لا يفعله (٣).

وذكره الشيخ بكر أبو زيد ﵀ في «تصحيح الدعاء» عن العز بن عبد السلام، وشيخ الإسلام وغيرهما، وهذا هو الراجح والله أعلم.

•

المبحث الثامن: من نسي القنوت:

عن الأوزاعي (٤) فيمن ترك قنوت الوتر: إنما ترك سنة لا شيء عليه.

قال أبو داود (٥): سمعت أحمد قال: سألت ابن علية عن الرجل ينسى القنوت في الوتر، قال: لا شيء عليه.

وذهب أصحاب الرأي وإسحاق (٦) وأحمد في رواية (٧) إلى أن من نسي القنوت عليه سجدتا السهو.

وعن حماد قال: إذا سها قيل أن يقنت، فليسجد سجدتي السهو، يعني في الوتر (٨).