الجامع العام في فقه الصيام
الوجه عند الدعاء).
فَالأَوْلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّلَفُ (١).
٥ - قال النووي: ولا يمسح (أي على الوجه عند الدعاء) وهذا هو الصحيح (٢).
٦ - قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيده إذا فرغ من الوتر: قال: لم أسمع فيه بشيء ورأيت أحمد لا يفعله (٣).
وذكره الشيخ بكر أبو زيد ﵀ في «تصحيح الدعاء» عن العز بن عبد السلام، وشيخ الإسلام وغيرهما، وهذا هو الراجح والله أعلم.
•
المبحث الثامن: من نسي القنوت:
عن الأوزاعي (٤) فيمن ترك قنوت الوتر: إنما ترك سنة لا شيء عليه.
قال أبو داود (٥): سمعت أحمد قال: سألت ابن علية عن الرجل ينسى القنوت في الوتر، قال: لا شيء عليه.
وذهب أصحاب الرأي وإسحاق (٦) وأحمد في رواية (٧) إلى أن من نسي القنوت عليه سجدتا السهو.
وعن حماد قال: إذا سها قيل أن يقنت، فليسجد سجدتي السهو، يعني في الوتر (٨).