الجامع العام في فقه الصيام محمد بن علي حلاوة Earlier pages Printed page ٣٣٥ وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء، استقل أو استكثر.وقال العراقي (١): وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلماءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ مَحْصُورٌ، وَلَكِن اخْتَلَفَت → Previous page Next page ←