Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثالث: القبلة للصائم

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٣٧

• القول الخامس: لا يجوز تقبيل المرأة وهي صائمة.

واستدلوا لذلك بحديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ لا يمس من وجهي شيئًا وأنا صائمة» (١).

واعترض عليه بأن هذا الحديث منكر، وقد صح عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُنِى وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ (٢).

• القول السادس: أن القُبلة مكروهة.

قال مالك: لَا أُحِبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ أَوْ يُبَاشِرَ (٣).

• القول السابع: أن القُبلة مستحبة.

قال ابن حزم (٤): وأما الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ لِلرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ الْمُبَاحَةِ له، فَهُمَا سُنَّةٌ حَسَنَةٌ نَسْتَحِبُّهَا لِلصَّائِمِ شَابًّا كانَ أو كَهْلاً أو شَيْخًا، وَلَا نبالي أَكَانَ مَعَهَا إنْزَالٌ مَقْصُودٌ إلَيْهِ أو لم يَكُنْ.