Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المطلب الرابع: ما حكم ابتلاع النخامة والبلغم للصائم؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٧٧

• المسألة الثانية: استخدام الماء لتبريد آلة حفر الأسنان وحشو السن بالأدوية المناسبة:

أفتى المجمع الفقهي بأن حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان لا يفطر بها الصائم على أن يتجنب الابتلاع (١).

وسئلت اللجنة الدائمة عن طبيب الأسنان يستخدم الماء لتبريد آلة حك الأسنان، فهل ابتلاع المريض الصائم لهذا الماء بدون قصد يؤثر على الصيام؟ علمًا بأن المريض قد يستطيع تأجيل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان.

الجواب: لا بأس بوضع الماء في فم الصائم من أجل العلاج وغيره، بشرط ألا يتعمد ابتلاعه، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه بغير اختياره فلا حرج عليه، وتأجيل العلاج إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان أحوط (٢).

•

المطلب الثالث: أدوية ما تحت اللسان:

هل تفطر الصائم الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية؟

أفتى المجمع الفقهي الإسلامي بجدة (٣) أن الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان (٤) لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق - لا تفطر الصائم.

•

المطلب الرابع: ما حكم ابتلاع النخامة والبلغم للصائم؟

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀: ما حكم ابتلاع النخامة والبلغم