Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الرابع: هل الحجامة تفطر الصائم؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٦٢

أفطر، يقضي يوما مكانه ولا كفارة عليه (١).

• استدلوا بالسنة والمأثور والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فقال رسول الله ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (٢).