Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الرابع: هل الحجامة تفطر الصائم؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٦١

وجه الدلالة «رخص» تدل على جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تفطره.

واعترض عليه: بأن الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.

أما دليلهم من المأثور:

١ - فعن ثَابِت الْبُنَانِي يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، ﵁: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لا، إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ» (١).

٢ - عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال: «الفطرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» (٢).

٣ - عن هشام بن عروة عن أبيه «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ» (٣).

٤ - عن الشعبي قال: «احتجم حسين بن علي بن أبي طالب وهو صائم» (٤).

٥ - عن إبراهيم قال: «ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف» (٥).

• القول الآخر: ذهب أحمد إلى أن من احتجم وهو صائم فقد أفطر.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الحجامة للصائم، قال: إذا احتجم في رمضان فقد