الجامع العام في فقه الصيام
وجه الدلالة «رخص» تدل على جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تفطره.
واعترض عليه: بأن الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.
أما دليلهم من المأثور:
١ - فعن ثَابِت الْبُنَانِي يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، ﵁: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لا، إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ» (١).
٢ - عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال: «الفطرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» (٢).
٣ - عن هشام بن عروة عن أبيه «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ» (٣).
٤ - عن الشعبي قال: «احتجم حسين بن علي بن أبي طالب وهو صائم» (٤).
٥ - عن إبراهيم قال: «ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف» (٥).
• القول الآخر: ذهب أحمد إلى أن من احتجم وهو صائم فقد أفطر.
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الحجامة للصائم، قال: إذا احتجم في رمضان فقد