Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المطلب الأول: حكم الجماع عامدا في نهار رمضان

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٣٩

القسم الثاني المفطرات بما يخرج من الجسم

وفيه مباحث:

•

المبحث الأول: الجماع،

وفيه مطالب:

•

المطلب الأول: حكم الجماع عامدًا في نهار رمضان:

اتفق العلماء على تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، إذا كان متعمدًا، ذاكرًا لصومه، وأنه ناقض للصوم، موجب للكفارة (١)، وقد حكى ابن المنذر (٢) وغيره (٣) الإجماع على ذلك.

ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].