Skip to content

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة ١٢٩٨ - حديث: "ما من أيام العمل أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة".

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الجلال السيوطي

Printed page ٣/ ١١

بأفضل مما جاء به، ولكن رجل قال مثل ما قاله، فإنه يأتي بمساويه، ولا يستقيم أن يكون متصلاً إلا على التأويل. نحو قوله:

وبلدةٍ ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

١٢٩٧ - حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

".

قال ابن مالك ﵀: هذا من باب حذف الفاعل، فإن الضمير لا يرجع إلى الزاني، بل الفاعل مقدر دل عليه ما قبله أي: ولا يشرب الشارب.

قال الزركشي: ورواه بعضهم بكسر الباء على النهي بقوله: إذا كان مؤمنًا فلا يفعل.

١٢٩٨ - حديث: "ما من أيام العملُ أحبُّ إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة

".

قال الطيبي: لو قيل: (أن يتعبد) مبتدأ و (أحب) خبره، و (من) متعلقة بـ (أحب)،