Skip to content

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة ٣٥ - حديث "فأمر رسول الله ﷺ مناديه أن الصلاة في الرحال".

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الجلال السيوطي

Printed page ١/ ١٠٨

وقوله "وضَعَ الله الحرَجَ إلاّ امرأ اقْتَرض مسلماً ظلماً فذلك الذي حَرجِ" فيه حذف المستثنى منه، أي عن عباده إلا امرأ، أو عنكم.

وقوله "قالوا: ما خير ما أعُطى الناس؟ ".

(ما) الأولى استفهامية لا غير. والثانية إمّا موصولة أو نكرة موصوفة. وجملة (أعُطى الناس) صلة أو صفة. وعائد الموصول أو الموصوف محذوف والتقدير: أي شيء خير الذي أعطيه الناس؟ أو خير شيء أعُطيه الناس؟

مسند أُسامة بن عُمَيْر الهُذَليّ أَبي الملَيح ﵄

٣٥ - حديث "فَأَمَر رسولُ الله ﷺ مُنادِيَه أن الصلاة في الرّحال

".

قال أبو البقاء: "يجوز في (أنّ) الفتح على تقدير: ينادى بأنّ الصلاة في الرحال، أي ينادى بذلك. والكسر على تقدير: فقال إنَّ الصلاة، لأن النداء قول. ومنه قوله تعالى ﴿فَنادَتهُ الملائِكَةُ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ﴾، قرىء بالفتح والكسر".