Skip to content

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة ١٢٧٤ - حديث: "الشهداء خمس".

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الجلال السيوطي

Printed page ٢/ ٥١٠

قاعدة التاء وإسقاطها إنما هي فيما إذا كان المميز مذكورًا، أما لم يكن فيستوي فيه التاء وعدمها. وهنا مميز الجنس غير مذكور فجاز الأمران.

١٢٧٣ - حديث: "تفضُلُ صلاة الجمع صلاةَ أحدكم وحدَه بخمس وعشرين جزءًا

".

قال الكرماني: الإضافة فيه بمعنى في لا بمعنى اللام.

١٢٧٤ - حديث: "الشهداء خمسٌ

".

قال الزركشي: كذا وقع، وأصله (خمسة) ويجوز الوجهان لأنه جمع.

وقال الكرماني: فإن قلت: القياس يقتضي أن يقال خمسة، قلت: المميز إذا كان غير مذكور، جاز في لفظ العدد وجهان.

قوله: "المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله".

قال الطيبي: فإن قلت: خمس خبر للمبتدأ والمعدود بعده بيان له، فكيف يصح في الخامس، فإنه حمل الشيء علي نفسه فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد. قلت: هو من باب: