Skip to content

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة ١٠٢ - حديث (سئل عن وقت صلاة الصبح فأمر بلالا حين طلع الفجر فأقام الصلاة، ثم أسفر الغد).

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الجلال السيوطي

Printed page ١/ ١٥٢

وقال الخطابي: لفظه أمر ومعناه الخبر، كقوله تعالى: (من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدًّا)، يريد أن الله يبوِّئه مقعده من النار.

وقال ابن بطّال: هو بمعنى الدعاء أي بوأه الله، وقال الطيبي: الأمر بالتبوء تهكم وتغليظ، وقال الكرماني: يحتمل أنْ يكون الأمر على حقيقته بأن يكون معناه: ومن كذب فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه، قال: قلقوله (يتبوأ) تجويهات أربعة: قال الحافظ وأولها أولاها، قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه، أي كما أنه قصد في الكذب التعمد، فليقصد في جزائه التبوّء.

١٠١ - حديث (لا يُؤْمِنُ أحدكم حتى أكون أَحَبَّ إليه مِنْ وَلَدِه ووالِده والناسِ أجمعين)

.

قال الكرماني: "أحبّ " أفعل التفضيل بمعنى المفعول: وهو مع كثرته على خلاف القياس، إذ القياس أن يكون بمعنى الفاعل، وفصل بينه وبين معموله بقوله "إليه"، لأن الممتنع الفصل بأجنبي، مع أن الظرف يتوسع فيه".

١٠٢ - حديث (سُئِلَ عَنْ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ فأَمَرَ بلالا حينَ طَلَعَ الفَجْرُ فَأَقامَ الصَّلاةَ، ثم أسفر الغدَ)

.