Skip to content

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة ٧٥٥ - حديث "أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في القرآن".

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الجلال السيوطي

Printed page ٢/ ١٢٥

حديث العِرْباض ﵁

٧٥٥ - حديث "أيَحْسَبُ أحدكم متكئًا على أريكته يظنُّ أنّ اللهَ لم يُحَرِّم شيئًا إلاّ ما في القرآن

".

قال الأشرفي: (يظنّ) بدل من (يحسب)، بدل الفعل من الفعل، وقوله: (ألا وإنّي قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء مثل القرآن أو أكثر).

قوله: (عن أشياء) متعلق بالنهي فحسب، ومتعلق الأمر والوعظ محذوف، أي أمرت ووعظت بأشياء.

وقال الطيبي: الهمزة في (أيحسب) للإنكار، والواو في (وإنّي) للحال، والمعنى: أيحسب أحدكم أنّ الله حصر المحرمات في (القرآن)، والحال، أني قد حرمت وأحللت، ووعظت. فأقحم حرف التنبيه المتضمن للإنكار بين الحال وعاملها.

وقال المظهري: (أو) في قوله: (أو أكثر) ليس للشك، لترقبه الزيادة طورًا بعد طور.