Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٢/ ٩٨٦

أحدها هذا، وهو الذي يوجب مجازا في التركيب، والثلاثة الباقية ليست كذلك كما تقدم بيانه.

مثالها: يقول المستدل: المرفقان لا يجب غسلهما، لقوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ [النساء: ٤٣]، والحد لا يدخل في المحدود، يقول السائل: يلزم أن يكون إطلاق لفظ اليد هاهنا مجازا أريد به البعض، لأنه يجب ثبوت المغيا قبل الغاية، ويتكرر إلى الغاية، وجملة اليد لم تثبت قبل المرفق، بل هاهنا إضمار تقديره: اتركوا من أباطكم إلى المرافق، فيبقى المرفق في المغسول، فيقول المستدل: المجاز أولى من الإضمار لما تقرر في علم الأصول.

(المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)

مثالها: يقول الشافعي: العمرة فرض لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [الحج: ١٩٦]، والمر للوجوب.

يقول المالكي: يخصص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما؛ لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز.

قال: (والتخصيص أولى من المجاز، لما تقرر في علم الأصول).

(المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)

يقول المالكي: إذا أسلم المرتد لا يقضي الصلاة لقوله ﵇ (الإسلام يجب ما قبله).